المادة 26 من نظام الرهن التجاري
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
تجيز المادة للائحة التنفيذية تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون، مع مراعاة أحكام التنفيذ في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة قصيرة تتعلق بـالتنفيذ على المال المرهون، أي استيفاء المرتهن حقه من المال المرهون. وتتضمن أمرين:
- مرجعية نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: يجب مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في ذلك النظام عند التنفيذ على المال المرهون.
- دور اللائحة التنفيذية: للائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
ولا تبيّن المادة نفسها إجراءات التنفيذ أو مدده أو الجهة التي يتم أمامها، فهذه التفاصيل يُرجع فيها إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وإلى اللائحة التنفيذية، دون أن تذكر المادة مضمونها.
والمال المرهون بحسب المادة الأولى هو المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين. وتختلف هذه المادة عن المادة 25 التي تجيز للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو سنحت فرصة لبيعه بسعر أعلى، وتحدد المحكمة طريقة البيع.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولمن يحتاج إلى التنفيذ على رهن أو يواجه تنفيذًا عليه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الرهن التجاري
ما النظام الذي يحكم التنفيذ على المال المرهون رهنًا تجاريًا؟
تنص المادة على مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
هل توجد أحكام خاصة للتنفيذ على الرهن التجاري؟
تجيز المادة للائحة التنفيذية تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الإفلاس أو التصفية- في أولوية السداد على الديون الأخرى.
مواد أخرى عن التنفيذ على المال المرهون
- المادة 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- المادة 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

