قانون

المادة 7 من نظام الرهن التجاري

المادة السابعة · الفصل الرابع: المال المرهون

تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:

1- مصروفات حفظه.

2- مصروفات استثماره.

3- مصروفات تحصيل ريعه.

4- مصروفات التنفيذ عليه.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الرهن التجاري

هل يضمن المال المرهون مصاريف التنفيذ؟

نعم، تنص المادة السابعة على أن المال المرهون يضمن، إضافة إلى أصل الدين، مصروفات التنفيذ عليه.

ما المصروفات التي يضمنها الرهن التجاري؟

مصروفات حفظ المال المرهون، ومصروفات استثماره، ومصروفات تحصيل ريعه، ومصروفات التنفيذ عليه.

مواد أخرى عن الدين المضمون بالرهن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.