المادة 7 من نظام الرهن التجاري
المادة السابعة · الفصل الرابع: المال المرهون
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:
1- مصروفات حفظه.
2- مصروفات استثماره.
3- مصروفات تحصيل ريعه.
4- مصروفات التنفيذ عليه.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة نطاق الضمان الذي يوفره المال المرهون للمرتهن. فالمال المرهون لا يضمن أصل الدين المضمون فقط، بل يضمن أيضًا المصروفات المتعلقة به، وهي أربعة أنواع حددتها المادة:
- مصروفات حفظه: ما يُنفق للمحافظة على المال المرهون.
- مصروفات استثماره: ما يُنفق على تشغيل المال المرهون واستثماره.
- مصروفات تحصيل ريعه: ما يُنفق لتحصيل الريع الناتج عن المال المرهون.
- مصروفات التنفيذ عليه: ما يُنفق عند استيفاء الدين من المال المرهون.
والأثر العملي أن المرتهن، عند التنفيذ على المال المرهون، يستوفي من قيمته أصل الدين وهذه المصروفات معًا، في حدود ما نصت عليه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تجعل عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن، وبالمادة 8 التي تشترط أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
والمادة لا تحدد مقدار هذه المصروفات أو طريقة إثباتها، لذلك يفيد أن يوضح عقد الرهن ما يتعلق بها. وعند الخلاف على ما يدخل في هذه المصروفات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
رهنت شركة نقل في جدة شاحنات لصالح جهة تمويل ضمانًا لتمويل قيمته مليون ريال. تأخرت الشركة في السداد، فنفذت الجهة على الشاحنات. من قيمة الشاحنات تستوفي الجهة أصل التمويل، وتستوفي معه مصروفات حفظ الشاحنات والتنفيذ عليها، لأن المال المرهون يضمنها وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الرهن التجاري
هل يضمن المال المرهون مصاريف التنفيذ؟
نعم، تنص المادة السابعة على أن المال المرهون يضمن، إضافة إلى أصل الدين، مصروفات التنفيذ عليه.
ما المصروفات التي يضمنها الرهن التجاري؟
مصروفات حفظ المال المرهون، ومصروفات استثماره، ومصروفات تحصيل ريعه، ومصروفات التنفيذ عليه.
مواد أخرى عن الدين المضمون بالرهن
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 3
تجيز المادة عقد الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، كالدين المعلق على شرط أو الاحتمالي، وتجعل الرهن ساريًا من تاريخ العقد.
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت
- المادة 10عُدّلت بموجب م/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

