المادة 36 من نظام الرهن التجاري
المادة السادسة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.
3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـرهن الحسابات. وقد حُذفت الفقرتان (1) و(4) منها بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقي نصها النافذ في فقرتين:
الفقرة (2): حق المنشأة المالية في الخصم. يجوز للمنشأة المالية أن تخصم من الحساب الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن، وذلك عند حلول أجلها. فالرهن لا يمنعها من استيفاء التزامات سابقة على الرهن إذا حل أجلها.
الفقرة (3): منع الراهن من السحب والتحويل.
- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون أو التحويل منه، ما لم يتفق على غير ذلك.
- ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل إذا فُتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
والراهن بحسب المادة الأولى هو مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلًا عينيًا له، والمال المرهون هو المال المنقول المقدم ضمانًا لدين. ولا يبيّن النص النافذ للمادة الأحوال التي يُفتح فيها الحساب باسم السجل، إذ يحيل في ذلك إلى ما ينص عليه النظام.
ولتقدير أثر رهن حساب بعينه أو شروط الاتفاق عليه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
رهنت مؤسسة في الرياض حسابها لدى أحد البنوك ضمانًا لتمويل حصلت عليه. لا يحق للمؤسسة السحب من الحساب أو التحويل منه ما لم يكن عقد الرهن قد اتفق على غير ذلك. وإذا كان على المؤسسة التزام مالي للبنك نشأ قبل الرهن وحل أجله، جاز للبنك خصمه من الحساب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز للراهن السحب من الحساب المرهون؟
لا يحق له السحب أو التحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
هل يحق للبنك الخصم من الحساب المرهون؟
يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن عند حلول أجلها.
ماذا لو فتح الحساب باسم السجل؟
لا يحق للراهن السحب أو التحويل منه في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.
3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
4- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.
مواد أخرى عن رهن الحسابات والأوراق المالية
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

