المادة 34 من نظام الرهن التجاري
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
يجيز النظام رهن المنشأة الاقتصادية، وهي بحسب تعريفاته المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. وتضع هذه المادة حكمًا خاصًا إذا كانت المنشأة شركة.
ففي هذه الحالة لا يشمل عقد رهن الشركة إلا:
- أصولها المنقولة، المادية منها والمعنوية.
- حقوقها.
- محلها التجاري.
وكلمة «إلا» تعني أن الرهن يقتصر على هذه العناصر، فلا يمتد إلى ما سواها.
وتحيل المادة 33 إلى هذه المادة صراحة، إذ تجيز رهن المنشأة الاقتصادية «مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين»، وتوجب قيد الرهن في السجل التجاري للمنشأة، وتجعله يشمل، ما لم يُتفق على غير ذلك:
- جميع العناصر المعنوية للمنشأة القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة.
- حقوق المنشأة وأصولها من المنقولات، عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يُتفق صراحة على رهنها.
فالمادتان تُقرآن معًا: المادة 33 تحدد ما يشمله رهن المنشأة عمومًا، والمادة 34 تحصر ما يدخل في رهن الشركة.
وعند التفاوض على رهن شركة لصالح جهة تمويل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لتحديد الأصول الداخلة في الرهن بدقة.
مثال عملي
طلبت شركة صناعية في الجبيل تمويلًا من بنك، واتفقت على رهن الشركة نفسها ضمانًا له. يشمل الرهن آلات المصنع ومعداته وعلامته التجارية وحقوق الشركة ومحلها التجاري، لأنها من أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها، ولا يمتد إلى ما سوى ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الرهن التجاري
ماذا يشمل رهن الشركة؟
لا يشمل عقد رهن الشركة إلا أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
هل يجب تسجيل رهن المنشأة في السجل التجاري؟
نعم، تنص المادة 33 على أن رهن المنشأة الاقتصادية يُقيد في السجل التجاري لها.
هل تدخل البضائع المعروضة للبيع في رهن المنشأة؟
وفق المادة 33 لا تدخل عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يُتفق صراحة على رهنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

