المادة 46 من نظام الرهن التجاري
المادة السادسة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي سبقه. وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ. فالمرجع في أحكام الرهن التجاري أصبح النظام الحالي.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
والأثر العملي أن من يبحث عن أحكام الرهن التجاري ينبغي أن يرجع إلى النظام الحالي ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1424هـ. والمادة لا تتناول وضع العقود المبرمة في ظل النظام السابق، فلا ينبغي استنتاج حكم لها من هذه المادة وحدها.
ومن السياق، تنص المادة 45 على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 47 على أن يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن لديه عقد رهن قديم ويريد معرفة النظام المنطبق عليه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الرهن التجاري
هل ما زال نظام الرهن التجاري الصادر عام 1424هـ ساريًا؟
لا، تنص المادة 46 على أن النظام الحالي يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
متى يُعمل بنظام الرهن التجاري الحالي؟
تنص المادة 47 على أن يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 2عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- المادة 45عُدّلت بموجب م/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

