قانون

المادة 46 من نظام الرهن التجاري

المادة السادسة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الرهن التجاري

هل ما زال نظام الرهن التجاري الصادر عام 1424هـ ساريًا؟

لا، تنص المادة 46 على أن النظام الحالي يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ.

ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع النظام الجديد؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

متى يُعمل بنظام الرهن التجاري الحالي؟

تنص المادة 47 على أن يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.