قانون

المادة 44 من نظام الرهن التجاري

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي:

1- إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه.

2- إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون.

3- إجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينًا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه.

4- إجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر.

5- الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

6- مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف.

7- المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على أي من خدمات السجل.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.