قانون

المادة 5 من نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

عُدّلت بموجب م/94

تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز للمرتهن تغيير العدل وحده؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن.

هل يستحق العدل تعويضًا إذا تم تغييره؟

يحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على تغييره.

ماذا حدث للفقرات الأخرى من المادة الخامسة؟

حُذفت الفقرات (2) و(3) و(4) بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    حُذفت الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبَّع لنفاذ التعديل إجراءات نفاذ عقد الرهن وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام.

3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدًا جديدًا من تاريخ التعديل.

4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن تسجيل الرهن ونفاذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.