المادة 23 من نظام الرهن التجاري
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94). يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلاً عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

