رهن الحسابات والأوراق المالية في نظام الرهن التجاري السعودي
رهن الحق المستقبلي وإبلاغ المدين به، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل، ورهن الأوراق المالية والحصص في الشركات، ورهن جميع الأموال المنقولة أو فئة منها، وخضوع رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة.
3 مواد
- المادة 36عُدّلت بموجب م/94
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن…
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما…