قانون

المادة 12 من نظام الرهن التجاري

المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: المال المرهون

تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز رهن أكثر من أصل لضمان قرض واحد؟

نعم، تجيز المادة الثانية عشرة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه.

من يحدد المال الذي يُنفذ عليه أولاً؟

يحق للمرتهن تحديد ترتيب التنفيذ على الأموال المرهونة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

هل يمكن للراهن أن يشترط ترتيبًا معينًا للتنفيذ؟

نعم، فحق المرتهن في تحديد الترتيب قائم ما لم يُتفق على غير ذلك، فيجوز الاتفاق على ترتيب آخر.

مواد أخرى عن شروط المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.