قانون

المادة 43 من نظام الرهن التجاري

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الرهن التجاري

كيف تُحدد قيمة المال المرهون؟

وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للنظام، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم ذلك النوع من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

هل لبعض الأموال طريقة تقويم مختلفة؟

نعم، إذا كان لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديد قيمتها، فتُتبع تلك الإجراءات.

مواد أخرى عن شروط المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.