قانون

المادة 10 من نظام الرهن التجاري

المادة العاشرة · الفصل الرابع: المال المرهون

عُدّلت بموجب م/94

تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الرهن التجاري

هل يضمن المال المرهون كامل الدين؟

نعم، يعد كل المال المرهون ضامنًا لكامل الدين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هل يجوز رهن حصة مشاعة من مال منقول؟

نعم، يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن على الجزء المرهون مشاعًا.

من يحدد أحكام التنفيذ على المال المرهون مشاعًا؟

تحددها اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بما في ذلك انتقال حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلاَّ إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع.

2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن شروط المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.