قانون

المادة 25 من نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة والعشرون · الفصل السابع: هلاك المال المرهون

عُدّلت بموجب م/94

تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.

3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز بيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين؟

نعم، بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب الراهن أو المرتهن إذا كان المال معرضًا للهلاك أو نقص القيمة أو تجاوزت تكلفة إصلاحه نصف قيمته وقت العقد أو استلزم نفقات كبيرة.

هل يمكن للراهن بيع المرهون إذا وجد سعرًا أعلى؟

للمحكمة المختصة، بناءً على طلب الراهن، أن تأذن ببيعه إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.

كيف يباع المال المرهون في هذه الحالات؟

بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.

3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن هلاك المال المرهون وبيعه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.