قانون

المادة 19 من نظام الرهن التجاري

المادة التاسعة عشرة · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله

تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الرهن التجاري

اشتريت مالًا ولم أعلم أنه مرهون، هل يمكن التنفيذ عليه؟

نعم، إذا ثبت للمرتهن حق التتبع فله التنفيذ على المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن.

على من يرجع المشتري إذا نُفذ على المال المرهون؟

يحق له الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، دون إخلال بحقه في التعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

هل يسقط حقي في التعويض إذا رجعت على البائع بالقيمة؟

لا، فالرجوع بالقيمة يكون دون إخلال بحق من انتقلت إليه الملكية في التعويض، ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.