قانون

المادة 2 من نظام الرهن التجاري

المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة

عُدّلت بموجب م/94

تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين.

2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:

أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.

ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.

ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.

د- تاريخ عقد الرهن.

هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الرهن التجاري

ما البيانات المطلوبة في عقد الرهن التجاري؟

أسماء الأطراف والحائز وعناوينهم، ووصف المال المرهون وحالته وقيمته، والوصف العام للدين أو مقداره أو حده الأقصى، وتاريخ العقد، وميعاد استحقاق الدين.

هل يطبق نظام الرهن التجاري على رهن العقار؟

تقصر المادة نطاق النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين.

هل يجوز رهن مال مستقبلي في عقد الرهن التجاري؟

نعم، وتطلب المادة في هذه الحالة تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده وقيمته التقريبية.

هل يشترط أن يكون الدين اقتصاديًا بالنسبة إلى المدين؟

حذف المرسوم الملكي (م/94) لعام 1441هـ عبارة «اقتصادي بالنسبة إلى المدين» من المادة، فلم يعد النص الحالي يتضمن هذا الوصف.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك بحذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.

2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:

أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.

ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.

ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.

د- تاريخ عقد الرهن.

هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.