المادة 28 من نظام الرهن التجاري
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته:
1- للمرتهن حق التقدم على الغير في شراء المال المرهون بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرائه بسعر أعلى من سعر التقويم.
2- يراعي المنفّذ مصلحة كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الآخرين، وألاَّ يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها.
3- على المنفّذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك لمدة تحددها اللائحة.
4- يجوز الاعتراض على المنفّذ أمام المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ - بحسب الأحوال - إذا لم يراعِ أيًا من الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في النظام واللائحة وعقد الرهن، وتنظر المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ الاعتراض بصفة عاجلة، ولأي منهما أن يقرر وقف ما باشره المنفّذ من إجراءات أو بطلانها.
5- للمرتهن غير المنفّذ أو الراهن أو لمن له مصلحة في المال المرهون مطالبة المنفّذ بالتعويض عن جميع الأضرار المترتبة على عدم مراعاته لطبيعة المال المرهون أو الأحكام الإجرائية أو مصلحة كل من له حق فيه، أو المترتبة على تعسفه في استخدام حقه أو إذا نفذ دون وجه حق.
6- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لأي مرتهن ذي أولوية أعلى من المرتهن المنفّذ التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إسناد مهمة التنفيذ إلى وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال أحكام المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

