حفظ المال المرهون واستثماره في نظام الرهن التجاري السعودي
رجوع الحائز على الراهن بمصروفات المحافظة على المال المرهون، واستثمار المرتهن أو العدل له وتحصيل ريعه بتفويض، وعدم الانتفاع به إلا بموافقة مكتوبة بأجرة المثل، ومسؤولية الحائز عن سلامته واللجوء إلى المحكمة المختصة، والتزام الراهن بإصلاح العيب.
4 مواد
- المادة 15
تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
- المادة 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه. 2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي…
- المادة 5عُدّلت بموجب م/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- المادة 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفيذ عليه.