المادة 3 من نظام الرهن التجاري
المادة الثالثة · الفصل الثاني: الدين المضمون
تجيز المادة عقد الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، كالدين المعلق على شرط أو الاحتمالي، وتجعل الرهن ساريًا من تاريخ العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في التعاملات التجارية: أن يُطلب الرهن قبل أن يصبح الدين ثابتًا ومستحقًا على المدين. فالمادة تجيز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين وقت التعاقد.
وتذكر المادة صورتين لهذا الدين على سبيل المثال:
- الدين المعلق على شرط: دين لا يثبت إلا إذا تحقق أمر معين اتفق عليه الطرفان.
- الدين الاحتمالي: دين قد ينشأ وقد لا ينشأ بحسب ما يجري من تعامل بين الطرفين.
والحكم الثاني المهم أن الرهن يعد ساريًا من تاريخ عقد الرهن، لا من التاريخ الذي يثبت فيه الدين لاحقًا. فلا ينتظر الرهن ثبوت الدين ليبدأ أثره.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 2 التي تشترط لكي يعد عقد الرهن مكتوبًا أن يتضمن بيانات منها: الوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه بحسب الأحوال، وتاريخ عقد الرهن، وميعاد استحقاق الدين أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت. لذلك ينبغي أن يحدد العقد هذه البيانات بوضوح حتى في حالة الدين الذي لم يثبت بعد.
كما تبين المادة 4 أن نفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير يكون بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وهو أمر مستقل عن سريان الرهن بين طرفيه.
ويُذكر أن المادة 2 تجعل أحكام النظام سارية على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين. ولمعرفة أثر هذا الحكم على اتفاق محدد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
اتفقت شركة توزيع في الرياض مع مورد على توريد بضائع بالأجل خلال سنة بحد أقصى معين، ورهنت الشركة معدات مستودعها لصالح المورد قبل أن تستلم أي شحنة. لم يكن على الشركة أي دين وقت توقيع العقد، لكن الرهن صحيح، ويعد ساريًا من تاريخ توقيع عقد الرهن لا من تاريخ أول فاتورة تُستحق عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز رهن مال لضمان دين لم يُستحق بعد؟
نعم، تجيز المادة الثالثة انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي.
من أي تاريخ يبدأ سريان الرهن على دين مستقبلي؟
يعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن، لا من تاريخ ثبوت الدين.
ماذا يجب أن يذكر عقد الرهن عن الدين غير الثابت؟
تشترط المادة الثانية ذكر الوصف العام للدين أو مقداره أو حده الأقصى بحسب الأحوال، والميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت، إلى جانب تاريخ العقد.
مواد أخرى عن الدين المضمون بالرهن
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- المادة 10عُدّلت بموجب م/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

