قانون

المادة 3 من نظام الرهن التجاري

المادة الثالثة · الفصل الثاني: الدين المضمون

تجيز المادة عقد الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، كالدين المعلق على شرط أو الاحتمالي، وتجعل الرهن ساريًا من تاريخ العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز رهن مال لضمان دين لم يُستحق بعد؟

نعم، تجيز المادة الثالثة انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي.

من أي تاريخ يبدأ سريان الرهن على دين مستقبلي؟

يعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن، لا من تاريخ ثبوت الدين.

ماذا يجب أن يذكر عقد الرهن عن الدين غير الثابت؟

تشترط المادة الثانية ذكر الوصف العام للدين أو مقداره أو حده الأقصى بحسب الأحوال، والميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت، إلى جانب تاريخ العقد.

مواد أخرى عن الدين المضمون بالرهن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.