قانون

المادة 22 من نظام الرهن التجاري

المادة الثانية والعشرون · الفصل السابع: هلاك المال المرهون

تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.

2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الرهن التجاري

من يتحمل تلف المال المرهون؟

يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 24.

إلى متى يبقى الحائز مسؤولًا عن المال المرهون؟

حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون.

ماذا أفعل إذا كان الحائز يعرض المال المرهون للتلف؟

للمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء قد ينقص قيمة المال أو يعرضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة الاعتراض بصفة عاجلة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حفظ المال المرهون واستثماره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.