ساري
نظام البلديات والقرى السعودي
- عدد المواد
- 49
- مواد نافذة
- 49
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1397هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397 · قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
تصفّح نظام البلديات والقرى حسب الموضوع
إنشاء البلديات وحدودها6 مواداختصاصات البلديةمادتانتشكيل المجلس البلدي6 موادشروط عضوية المجلس البلديمادتاناجتماعات المجلس البلدي وقراراته8 موادصلاحيات المجلس البلدي3 موادانتهاء عضوية المجلس البلدي ومكافآته3 موادرئيس البلدية وصلاحياته5 موادأملاك البلدية ومواردها4 موادميزانية البلدية وحسابها الختامي7 موادالرخص البلدية وتنفيذ أوامر البلديةمادتانالتظلم من قرارات البلديةمادة واحدةموظفو البلديات والأحكام الختامية4 مواد
مواد نظام البلديات والقرى
- المادة 1تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
- المادة 2تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
- المادة 3يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
- المادة 4تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات البلدية في تنظيم منطقتها وتجميلها وحماية الصحة والسلامة العامة، وتعدد 21 مجالاً منها التراخيص والأسواق والمقابر ونزع الملكية.
- المادة 6توزع المادة السلطات في البلدية بين المجلس البلدي الذي يمارس التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية الذي يمارس التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
- المادة 7تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
- المادة 8يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
- المادة 9يُختار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
- المادة 10يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.
- المادة 11تعدد المادة ثمانية شروط لعضو المجلس البلدي، منها الجنسية السعودية وإتمام 25 سنة والإقامة الدائمة في نطاق البلدية وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المادة 12تنظم المادة تسمية أعضاء المجلس البلدي، وملء العضوية الشاغرة، وحالات انحلال المجلس وحله، ومدة ولايته البالغة 4 سنوات من تاريخ قرار التسمية.
- المادة 13تمنع المادة عضو المجلس البلدي من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن العمل في البلدية، ومن التعاقد معها، ومن رئاسة أو إدارة شركة لها علاقة بأعمالها.
- المادة 14تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
- المادة 15يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
- المادة 16يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
- المادة 17يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
- المادة 18جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
- المادة 20يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
- المادة 21يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
- المادة 22تحيل المادة إلى اللوائح التنفيذية تنظيم إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس البلدي وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
- المادة 23تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
- المادة 24يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.
- المادة 25تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ليبت فيها.
- المادة 26يفقد عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من المجلس يصدقه الوزير إذا فقد أحد شروط الترشح، أو استغل العضوية أو أضر بالبلدية، أو تغيب دون عذر مقبول.
- المادة 27يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ونفقات انتدابهم، وترصد اعتماداتها في ميزانية البلديات.
- المادة 28رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمورها والمسؤول عن إدارتها وموظفيها، ويصدر قراراتها بما لا يتعارض مع الأنظمة، ويمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطياً.
- المادة 29تلزم المادة رئيس البلدية بصفته رئيس سلطتها التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لقيامها بواجباتها، ومنها إدارة أموالها وإعداد الميزانية وتنفيذها وإبرام العقود.
- المادة 30يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.
- المادة 31يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية وعدد أفرادها، ويُختارون من قوات الأمن الداخلي ويتبعون رئيس البلدية.
- المادة 32تجعل المادة جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها، مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً.
- المادة 33تقرر المادة أن أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وجميع مواردها غير قابلة للحجز.
- المادة 34تعد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.
- المادة 35تعدد المادة موارد البلدية: رسومها المباشرة وحصتها من الرسوم غير المباشرة، والغرامات، وإيرادات أموالها، والوصايا والهبات، والرسوم الاستثنائية، وإعانات الدولة، وأي مورد مأذون به.
- المادة 36يقدم رئيس البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
- المادة 37إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.
- المادة 38يلزم رئيس البلدية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء تلك السنة.
- المادة 39تنص المادة على أن موارد البلدية والغرامات والجزاءات تحصل وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
- المادة 40تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
- المادة 41تنص المادة على أن تحديد خدمات القرى وتطويرها وتنميتها وتنظيم إدارتها يكون بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
- المادة 42يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
- المادة 43يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
- المادة 44إذا امتنع شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، جاز لها بأمر رئيسها التنفيذ على نفقته في حدود النظام، مع بقاء الجزاء المترتب على الامتناع.
- المادة 45لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها، وله إلغاؤها بعد موافقة المجلس البلدي.
- المادة 46يحق لكل من أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
- المادة 47يخضع رؤساء البلديات وموظفوها ومستخدموها لنظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بلوائح صادرة تنفيذاً للمادة (40).
- المادة 48يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، وله تخويل بعض سلطاته للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
- المادة 49يلغي نظام البلديات والقرى نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض معه، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.