تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام البلديات والقرى

المادة الثانية الثلاثون

تجعل المادة جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها، مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام البلديات والقرى

لمن تعود الأراضي غير المملوكة داخل المدينة؟

جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية تكون ملكاً لها، مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً.

هل تلغي هذه المادة حقوق الأفراد في الأراضي؟

لا، فالمادة تقيد الحكم بمراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً.

مواد أخرى عن أملاك البلدية ومواردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.