تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام البلديات والقرى

المادة الحادية عشرة

تعدد المادة ثمانية شروط لعضو المجلس البلدي، منها الجنسية السعودية وإتمام 25 سنة والإقامة الدائمة في نطاق البلدية وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:

1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.

3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.

4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.

5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.

6 - مجيدا للقراءة والكتابة.

7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.

8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام البلديات والقرى

ما شروط الترشح للمجلس البلدي؟

أن يكون سعودياً أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات، متماً 25 سنة، مقيماً إقامة دائمة في نطاق البلدية، غير محكوم عليه بحد أو بسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول تأديبياً، مجيداً للقراءة والكتابة، متمتعاً بالأهلية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

هل يحق للمتجنس أن يكون عضواً في المجلس البلدي؟

نعم، إذا مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل.

هل الحكم السابق يمنع من عضوية المجلس البلدي إلى الأبد؟

لا، فالمانع يزول إذا مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات، وكذلك الفصل التأديبي إذا مضى عليه 5 سنوات.

مواد أخرى عن شروط عضوية المجلس البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.