تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام البلديات والقرى

المادة الحادية والأربعون

تنص المادة على أن تحديد خدمات القرى وتطويرها وتنميتها وتنظيم إدارتها يكون بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام البلديات والقرى

من ينظم خدمات القرى في السعودية؟

تنص المادة على أن تحديد خدمات القرى وتطويرها وتنميتها وتنظيم إدارتها يكون بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

هل يحدد نظام البلديات والقرى خدمات القرى بالتفصيل؟

لا، تحيل هذه المادة ذلك إلى لائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن اختصاصات البلدية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.