المادة 24 من نظام البلديات والقرى
المادة الرابعة والعشرون
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة عامة وقيداً عليها:
- القاعدة: المجلس البلدي يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية.
- القيد: يكون ذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة، التي تنص على أن وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
ومعنى الجمع بينهما أن ولاية المجلس في اتخاذ القرار واسعة وتشمل كل ما يتعلق بالبلدية، لكن بعض قراراته، وهي التي يحددها الوزير، لا تكتمل إلا بالتصديق. كما تجعل الفقرة (أ) من المادة السابعة الوزير المرجع الإداري للبلدية.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تعدد أمثلة بارزة لقرارات المجلس، ومنها: إعداد مشروع ميزانية البلدية، وإقرار مشروع الحساب الختامي، وإعداد مشروع المخطط التنظيمي تمهيداً لاعتماده من الوزير، ووضع اللوائح، وتحديد الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال واقتراح ما زاد، ومراقبة الإيرادات والمصروفات وسير أعمال البلدية. فالمادة الثالثة والعشرون تذكر الأمثلة، وهذه المادة تؤكد العموم وتربطه بقيد التصديق.
وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تنص على أن استقالة عضو المجلس تقدم إلى الوزير للبت فيها. ومن يتأثر بقرار للمجلس البلدي ويريد معرفة ما إذا كان من القرارات الخاضعة للتصديق، يحسن أن يتحقق من ذلك أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أصدر مجلس بلدي في جازان قراراً بشأن مسألة تتعلق بالبلدية، وكان الوزير قد حدد هذا النوع من القرارات ضمن ما يخضع لتصديقه. بحسب هذه المادة والفقرة (ب) من المادة السابعة، يحتاج القرار إلى تصديق الوزير أو من يفوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام البلديات والقرى
في أي المسائل يتخذ المجلس البلدي قراراته؟
في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة.
هل كل قرارات المجلس البلدي نافذة دون تصديق؟
لا، فالوزير يحدد قرارات المجلس التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه بحسب الفقرة (ب) من المادة السابعة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن صلاحيات المجلس البلدي
- المادة 7
تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

