تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام البلديات والقرى

المادة الرابعة والعشرون

يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام البلديات والقرى

في أي المسائل يتخذ المجلس البلدي قراراته؟

في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة.

هل كل قرارات المجلس البلدي نافذة دون تصديق؟

لا، فالوزير يحدد قرارات المجلس التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه بحسب الفقرة (ب) من المادة السابعة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن صلاحيات المجلس البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.