تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام البلديات والقرى

المادة الخامسة عشرة

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع. وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام البلديات والقرى

كم مرة يجتمع المجلس البلدي؟

مرة في الشهر على الأقل، في المكان المخصص له، بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.

هل يستطيع عضو المجلس البلدي إضافة موضوع لجدول الأعمال؟

نعم، إذا طلب ذلك خطياً قبل 4 أيام على الأقل من الاجتماع، وعلى الرئيس أو نائبه إدراجه.

هل يجوز للمجلس البلدي مناقشة موضوع غير مدرج في الجدول؟

لا، تنص المادة على أنه ليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.

مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.