المادة 22 من نظام البلديات والقرى
المادة الثانية والعشرون
تحيل المادة إلى اللوائح التنفيذية تنظيم إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس البلدي وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، فهي تترك للوائح التنفيذية تنظيم ثلاثة جوانب من عمل المجلس البلدي:
- إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس.
- تسجيل محاضر الجلسات.
- صياغة القرارات التي يصدرها المجلس.
فالنظام وضع القواعد الأساسية لعمل المجلس في مواد أخرى، وترك التفاصيل الإجرائية لهذه اللوائح. ولا تذكر هذه المادة مضمون اللوائح، كشكل المحضر أو من يوقعه أو مدة حفظه، فهذه أمور تُعرف من اللوائح نفسها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية والعشرين التي تجيز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة ورفع النتيجة إليه لاتخاذ القرار. وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تعدد المسائل التي يتخذ فيها المجلس قراراته، مثل إعداد مشروع ميزانية البلدية، وإقرار مشروع الحساب الختامي، وتحديد الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال، واقتراح ما زاد على ذلك. فهذه القرارات تُصاغ وتُسجل وفق ما تقرره اللوائح المشار إليها هنا.
وأهمية المحاضر والصياغة عملية؛ إذ هي التي توثق ما جرى في الجلسات وما انتهى إليه المجلس. ومن يحتاج إلى الاطلاع على قرار للمجلس أو الاحتجاج به يرجع إلى ما تقرره اللوائح في هذا الشأن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام البلديات والقرى
من ينظم محاضر جلسات المجلس البلدي؟
تحيل المادة تسجيل المحاضر وصياغة القرارات وإجراءات سير العمل الداخلي إلى اللوائح التنفيذية.
هل يحدد النظام شكل قرارات المجلس البلدي؟
لا، تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات صياغة قرارات المجلس.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

