تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام البلديات والقرى

المادة العاشرة

يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مرجحًا.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام البلديات والقرى

من يختار رئيس المجلس البلدي؟

يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه، ومعه نائبه.

كم مدة رئاسة المجلس البلدي؟

سنتان قابلة للتجديد، ويتم الاختيار بصفة دورية.

ماذا يحدث إذا تساوت الأصوات في اختيار رئيس المجلس البلدي؟

يُعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحاً.

مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.