أملاك البلدية ومواردها في نظام البلديات والقرى السعودي
ملكية البلدية للأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدودها مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعًا، وعدم جواز الحجز على أملاكها ومواردها، وموارد البلدية من الرسوم المباشرة وحصتها من غير المباشرة والغرامات وإيرادات أموالها والوصايا والهبات والإعانات، وتحصيل مواردها وغراماتها وفق الأنظمة.
4 مواد
- المادة 32
تجعل المادة جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها، مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً.
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.
- المادة 33
تقرر المادة أن أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وجميع مواردها غير قابلة للحجز.
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
- المادة 35
تعدد المادة موارد البلدية: رسومها المباشرة وحصتها من الرسوم غير المباشرة، والغرامات، وإيرادات أموالها، والوصايا والهبات، والرسوم الاستثنائية، وإعانات الدولة، وأي مورد مأذون به.
تتألف موارد البلدية من: 1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. 2 - الغرامات . 3 - إيرادات أموال البلدية . 4 - الوصايا والهبات. 5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة. 6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها…
- المادة 39
تنص المادة على أن موارد البلدية والغرامات والجزاءات تحصل وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.