المادة 4 من نظام البلديات والقرى
المادة الرابعة
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين من إعادة تنظيم البلديات:
أولاً: الضم (الفقرة أ). يجوز ضم بلديتين أو أكثر في بلدية واحدة، بشروط:
- أن يصدر بذلك قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أن يكون بناءً على توصية من المجالس البلدية المعنية.
- وبعد موافقة مجلس المقاطعة.
ويحدد قرار الضم اسم البلدية الجديدة ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
ثانياً: الفصل (الفقرة ب). يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة. ولم تشترط هذه الفقرة توصية المجالس البلدية كما في الضم. ويحدد قرار الفصل أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
والنقطة العملية المهمة أن القرار نفسه هو الذي يبيّن مصير الحقوق والالتزامات؛ فمن له حق أو التزام مع بلدية جرى ضمها أو فصلها يرجع إلى قرار الوزير لمعرفة الجهة التي انتقل إليها ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تجعل حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها مبيّنة في مخطط يعتمده الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
مثال عملي
بلديتان متجاورتان في منطقة القصيم اتصل عمرانهما، فأوصى مجلساهما البلديان بالضم ووافق مجلس المقاطعة. يصدر الوزير قرار الضم محدداً اسم البلدية الجديدة ومركزها ودرجتها، وما يتعلق بحقوقها والتزاماتها كالعقود القائمة مع المقاولين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام البلديات والقرى
هل يجوز دمج بلديتين؟
نعم، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة.
ما الذي يحدده قرار ضم البلديات؟
اسم البلدية الجديدة ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
هل يشترط توصية المجلس البلدي لفصل بلدية؟
الفقرة (ب) تجعل الفصل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، ولم تذكر توصية المجالس البلدية.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 1
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
- المادة 2
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكان
- المادة 3
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
- المادة 42
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
- المادة 43
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

