المادة 25 من نظام البلديات والقرى
المادة الخامسة والعشرون
تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ليبت فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشئون البلدية والقروية للبت فيها.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريق استقالة عضو المجلس البلدي:
- إلى من تقدم؟ إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، لا إلى رئيس المجلس أو رئيس البلدية.
- ماذا يفعل الوزير؟ يبت فيها، أي يصدر قراره بشأنها.
وعبارة «للبت فيها» تعني أن الاستقالة تحتاج إلى قرار من الوزير، فلا ينص النظام هنا على أنها تنتج أثرها بمجرد تقديمها. ولا تحدد المادة مدة للبت، ولا تذكر أسباباً لرفض الاستقالة، ولا شكلاً معيناً لها.
والاستقالة طريق اختياري لانتهاء العضوية بإرادة العضو، ويختلف عن فقد العضوية الذي تنظمه المادة السادسة والعشرون؛ إذ يفقد العضو صفته بقرار من المجلس خاضع لتصديق الوزير في حالات محددة: فقد أحد شروط الترشح أو تبيّن فقده له بعد تسميته، أو ثبوت استغلاله العضوية لمنفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية، أو تخلفه دون عذر يقبله الوزير عن 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات خلال سنة واحدة.
وتأتي قبلها المادة الرابعة والعشرون التي تقرر أن المجلس يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة.
مثال عملي
عضو في مجلس بلدي بمحافظة الزلفي حصل على عمل خارج المنطقة ويريد ترك العضوية. بحسب هذه المادة يقدم استقالته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ليبت فيها، لا إلى رئيس المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام البلديات والقرى
لمن تقدم استقالة عضو المجلس البلدي؟
إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها.
ما الفرق بين الاستقالة وفقد العضوية في المجلس البلدي؟
الاستقالة يقدمها العضو إلى الوزير، أما فقد العضوية فيكون بقرار من المجلس يصدقه الوزير في الحالات التي تحددها المادة السادسة والعشرون.
مواد أخرى عن انتهاء عضوية المجلس البلدي ومكافآته
- المادة 26
يفقد عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من المجلس يصدقه الوزير إذا فقد أحد شروط الترشح، أو استغل العضوية أو أضر بالبلدية، أو تغيب دون عذر مقبول.
يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا
- المادة 27
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ونفقات انتدابهم، وترصد اعتماداتها في ميزانية البلديات.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

