المادة 1 من نظام البلديات والقرى
المادة الأولى
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس القانوني لكل بلدية في المملكة، وتقرر لها ثلاث صفات:
- شخصية اعتبارية: أي أن البلدية كيان قانوني قائم بذاته، له وجود مستقل عن الأشخاص الذين يديرونها، فتنسب إليها حقوقها والتزاماتها هي.
- استقلال مالي: للبلدية ذمة مالية خاصة بها.
- استقلال إداري: تدير شؤونها من خلال أجهزتها في حدود ما يقرره النظام.
لكن هذا الاستقلال ليس مطلقاً، فالمادة تقيده بأن البلدية تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية؛ أي أن صلاحياتها مستمدة من النظام وحدوده، لا من إرادتها المنفردة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة الثانية التي تبيّن كيف تنشأ البلديات: إذ يتم إنشاؤها وتسميتها وتحديد درجاتها وتعديلها وإلغاؤها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، ويعين الوزير للبلدية عند إنشائها لجنة تمارس صلاحيات المجلس البلدي لمدة سنتين. فالشخصية الاعتبارية تثبت للبلدية بعد إنشائها وفق هذا الطريق.
وأهمية هذا الوصف للفرد العادي أن تعامله يكون مع البلدية بوصفها جهة قائمة بذاتها، سواء في الرخص أو الرسوم أو غيرها من الشؤون التي يحددها النظام. ومن له نزاع مع بلدية يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
مقاول في أبها تعاقد مع البلدية على مشروع رصف طرق. بحسب هذه المادة يكون طرف العقد هو البلدية نفسها بوصفها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لا الموظف الذي وقّع باسمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام البلديات والقرى
هل البلدية شخصية اعتبارية؟
نعم، تنص المادة على أن البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
هل استقلال البلدية مطلق؟
لا، فهي تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
من ينشئ البلديات؟
بحسب المادة الثانية يتم إنشاؤها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 2
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكان
- المادة 3
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
- المادة 4
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية
- المادة 42
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
- المادة 43
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

