المادة 48 من نظام البلديات والقرى
المادة الثامنة والأربعون
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، وله تخويل بعض سلطاته للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيتين:
- إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية لنظام البلديات والقرى؛ أي القواعد التفصيلية التي تبين كيفية تطبيق النظام.
- تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في النظام إلى المسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
ويلاحظ في الصلاحية الثانية قيدان:
- أن التخويل يكون في بعض السلطات، لا جميعها.
- أن يكون المخوَّل من المسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى، لا أي شخص.
والفائدة العملية من التخويل أن كثيراً من الصلاحيات التي يعطيها النظام للوزير قد يمارسها مسؤولون آخرون بتخويل منه، فلا تتركز كل القرارات في يده. ولا تبين المادة أي السلطات يجوز تخويلها.
ويُفهم من هذه المادة أن اللوائح التي يصدرها الوزير هي المرجع العام لتفاصيل التطبيق، ما لم ينص النظام على جهة أخرى لإصدار لائحة معينة. وتأتي قبلها المادة السابعة والأربعون التي تُخضع رؤساء البلديات وموظفيها ومستخدميها لنظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بلوائح صادرة تنفيذاً للمادة (40). وتليها المادة التاسعة والأربعون التي تلغي نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض مع هذا النظام، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام البلديات والقرى
من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام البلديات والقرى؟
وزير الشؤون البلدية والقروية، فهو يصدر اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام.
هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته؟
نعم، له تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
مواد أخرى عن موظفو البلديات والأحكام الختامية
- المادة 40
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء
- المادة 47
يخضع رؤساء البلديات وموظفوها ومستخدموها لنظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بلوائح صادرة تنفيذاً للمادة (40).
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا
- المادة 49
يلغي نظام البلديات والقرى نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض معه، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: 1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات . 2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية . 3 - جميع ما يتعارض معه من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

