الرخص البلدية وتنفيذ أوامر البلدية في نظام البلديات والقرى السعودي
تنفيذ البلدية أوامرها على نفقة الممتنع عن تنفيذها بأمر رئيسها مع عدم الإخلال بالجزاء، وإيقاف رئيس البلدية مفعول الرخص والإجازات مؤقتًا عند مخالفة مضمونها، وإلغاؤها بعد موافقة المجلس البلدي.
مادتان
- المادة 44
إذا امتنع شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، جاز لها بأمر رئيسها التنفيذ على نفقته في حدود النظام، مع بقاء الجزاء المترتب على الامتناع.
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
- المادة 45
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها، وله إلغاؤها بعد موافقة المجلس البلدي.
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات.