شروط عضوية المجلس البلدي في نظام البلديات والقرى السعودي
شروط العضو: سعودي (أو متجنس مضى على تجنسه عشر سنوات)، وإتمام الخامسة والعشرين، والإقامة الدائمة في نطاق البلدية، وعدم الحكم بحد أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفصل التأديبي ما لم تمض خمس سنوات، وإجادة القراءة والكتابة، وعدم الإفلاس الاحتيالي، وحالات عدم الجمع: عضوية مجلسين، والعمل في البلدية، والتعاقد مع البلدية، ورئاسة أو عضوية شركة لها علاقة بأعمالها.
مادتان
- المادة 11
تعدد المادة ثمانية شروط لعضو المجلس البلدي، منها الجنسية السعودية وإتمام 25 سنة والإقامة الدائمة في نطاق البلدية وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2 - متما الخامسة والعشرين من عمره. 3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس…
- المادة 13
تمنع المادة عضو المجلس البلدي من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن العمل في البلدية، ومن التعاقد معها، ومن رئاسة أو إدارة شركة لها علاقة بأعمالها.
لا يجوز لعضو المجلس البلدي: أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د - أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية…