المادة 23 من نظام البلديات والقرى
المادة الثالثة والعشرون
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي:
1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية .
2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.
3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية .
4 - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية.
5 - اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.
6 - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.
7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.
8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال.
9 - مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.
10 - مراقبة سير أعمال البلدية ، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.
11 - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
12 - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
13 - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.
14 - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة صلاحيات المجلس البلدي. فهو يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، وخاصة في المسائل الآتية:
- المال: إعداد مشروع ميزانية البلدية، وإقرار مشروع الحساب الختامي تمهيداً لرفعه للجهات المختصة، ومراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية وفق الأنظمة وضمن حدود الإعانات الحكومية المخصصة لها، وعقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.
- الرسوم والأسعار: تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال، واقتراح ما زاد على ذلك، وتحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية.
- التخطيط والعمران: إعداد مشروع المخطط التنظيمي بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتماده من الوزير، واقتراح المشاريع العمرانية، واقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.
- اللوائح: وضع اللوائح الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية في المناطق العمرانية، واللوائح اللازمة لواجبات البلدية في الصحة والراحة والمباني والمرافق العامة.
- الرقابة والرأي: مراقبة سير أعمال البلدية ورفع كفاءتها، وإبداء الرأي فيما يعرض على المجلس.
ويلاحظ التمييز بين ما يقرره المجلس، كالرسوم والغرامات حتى 100 ريال، وما يقترحه فقط، كالرسوم والغرامات الأعلى ونزع الملكية والمشاريع العمرانية. وكذلك فإن المخطط التنظيمي يعده المجلس مشروعاً ويعتمده الوزير.
وتأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون التي تكرر أن المجلس يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة. أما المادة الثانية والعشرون فتحيل إلى اللوائح التنفيذية تسجيل محاضر المجلس وصياغة قراراته.
مثال عملي
رأى مجلس بلدي في محافظة الطائف فرض غرامة على رمي المخلفات في الأماكن العامة. بحسب البند (7) يملك المجلس تحديد الغرامة إذا كانت لا تتجاوز 100 ريال، أما إذا أراد غرامة أعلى فليس له بحسب البند (8) إلا اقتراحها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام البلديات والقرى
ما صلاحيات المجلس البلدي في السعودية؟
يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، وخاصة الميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأعمال البلدية.
هل يستطيع المجلس البلدي فرض أي غرامة؟
يحدد المجلس الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال، أما ما زاد على ذلك فله اقتراحه فقط.
هل يعتمد المجلس البلدي المخطط التنظيمي؟
يعد المجلس مشروع المخطط التنظيمي بالاشتراك مع الجهات المعنية، تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية.
هل يجوز للبلدية قبول الهبات؟
نعم، من صلاحيات المجلس قبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.
مواد أخرى عن صلاحيات المجلس البلدي
- المادة 7
تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
- المادة 24
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

