المادة 49 من نظام البلديات والقرى
المادة التاسعة والأربعون
يلغي نظام البلديات والقرى نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض معه، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام:
1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات .
2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية .
3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إلغاء، تبين الأنظمة التي حلّ نظام البلديات والقرى محلها. فهو يلغي:
- نظام أمانة العاصمة والبلديات.
- نظام ترتيب الانتخابات البلدية.
- جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.
والإلغاء في البندين الأولين صريح وكامل لنظامين مسميين. أما البند الثالث فإلغاء بسبب التعارض؛ فلا يلغي كل نظام أو قرار أو لائحة سابقة تتعلق بالبلديات، بل ما يتعارض منها مع هذا النظام فقط، ويبقى ما لا يتعارض معه.
ويقيد صدر المادة ذلك كله بعبارة «مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات»؛ أي أن هذا الإلغاء لا يمس ما يقرره هذان النظامان. ولا تبين المادة الأحكام التي تتضمنها هذه الأنظمة.
والأثر العملي أن المرجع في شؤون البلديات بعد نفاذ هذا النظام هو أحكامه ولوائحه، لا النظامين الملغيين. وتأتي قبلها المادة الثامنة والأربعون التي تخول وزير الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، وتخويل بعض سلطاته للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
ولا تذكر المادة تاريخ نفاذ النظام نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام البلديات والقرى
ما الأنظمة التي ألغاها نظام البلديات والقرى؟
نظام أمانة العاصمة والبلديات، ونظام ترتيب الانتخابات البلدية، وجميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.
هل ألغى نظام البلديات والقرى كل اللوائح السابقة؟
لا، فهو يلغي النظامين المسميين وما يتعارض معه فقط، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.
مواد أخرى عن موظفو البلديات والأحكام الختامية
- المادة 40
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء
- المادة 47
يخضع رؤساء البلديات وموظفوها ومستخدموها لنظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بلوائح صادرة تنفيذاً للمادة (40).
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا
- المادة 48
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، وله تخويل بعض سلطاته للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

