تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام البلديات والقرى

المادة الثالثة والثلاثون

تقرر المادة أن أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وجميع مواردها غير قابلة للحجز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام البلديات والقرى

هل يجوز الحجز على أموال البلدية؟

لا، تنص المادة على أن أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.

هل تسقط ديوني على البلدية لأنه لا يجوز الحجز على أملاكها؟

لا تنص المادة على سقوط الحقوق، بل تمنع الحجز على أملاك البلدية ومواردها فقط.

مواد أخرى عن أملاك البلدية ومواردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.