المادة 17 من نظام البلديات والقرى
المادة السابعة عشرة
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح أثناء الجلسات. فإذا كان المجلس البلدي يبحث قضية تتعلق بمصلحة خاصة لأحد أعضائه، فالحكم كالآتي:
- من يشمله الحكم؟ رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، فلا استثناء للرئيس.
- متى؟ في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة.
- ما الواجب؟ مغادرة الجلسة أثناء بحث هذه القضية.
- كيف يقرر المجلس؟ يتخذ القرار في غيابه بالاقتراع السري، وهو استثناء من الأصل في التصويت.
والغاية من الحكم ضمان ألا يؤثر العضو صاحب المصلحة في المداولة أو التصويت، وأن يصوت بقية الأعضاء بحرية دون حرج، ولذلك جاء الاقتراع سرياً.
وعبارة «مباشرة أو غير مباشرة» تعني أن الحكم لا يقتصر على ما يخص العضو بشخصه، بل يمتد إلى ما يعود عليه بمصلحة ولو من خلال غيره. ولم يحدد النص صور المصلحة غير المباشرة.
وتأتي قبل هذه المادة المادة السادسة عشرة المتعلقة بالجلسات الطارئة، وتليها المادة الثامنة عشرة التي تقرر أن جلسات المجلس سرية، وأن للمجلس أن يدعو لحضورها من يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
مثال عملي
يبحث مجلس بلدي في الرياض طلب ترخيص مجمع تجاري يملك أخو أحد الأعضاء حصة فيه. إذا كانت للعضو مصلحة خاصة في القضية ولو بصورة غير مباشرة، فعليه بحسب هذه المادة مغادرة الجلسة، ويتخذ بقية الأعضاء القرار بالاقتراع السري في غيابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام البلديات والقرى
ماذا يفعل عضو المجلس البلدي إذا كانت له مصلحة في موضوع الجلسة؟
يجب عليه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بمصلحة خاصة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هل يشمل هذا الحكم رئيس المجلس البلدي؟
نعم، النص يشمل رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه.
كيف يصوت المجلس في غياب العضو صاحب المصلحة؟
يتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
- المادة 21
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

