المادة 26 من نظام البلديات والقرى
المادة السادسة والعشرون
يفقد عضو المجلس البلدي عضويته بقرار من المجلس يصدقه الوزير إذا فقد أحد شروط الترشح، أو استغل العضوية أو أضر بالبلدية، أو تغيب دون عذر مقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية:
1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي ، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها.
2 - إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية .
3 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يفقد عضو المجلس البلدي عضويته رغماً عنه، وكيف.
الطريقة: بقرار من المجلس البلدي، يخضع لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية. فلا يكفي قرار المجلس وحده.
الحالات:
- فقد شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في النظام، أو تبيّن بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدها من الأصل.
- ثبوت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية.
- الغياب: إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله الوزير عن حضور 3 جلسات متتالية، أو 6 جلسات خلال سنة واحدة.
ويلاحظ في الحالة الثالثة شرطان: أن تكون الدعوة قد وُجهت إليه، وأن يكون الغياب دون عذر يقبله الوزير، لا المجلس. كما أن الحالة الثانية تتطلب الثبوت، فلا يكفي مجرد الاتهام.
وتختلف هذه الحالات عن الاستقالة التي تنظمها المادة الخامسة والعشرون، إذ يقدمها العضو بنفسه إلى الوزير للبت فيها. وتليها المادة السابعة والعشرون التي تجعل للوزير أن يحدد بلائحة المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ونفقات الانتداب والانتقال.
ومن يواجه قراراً بإسقاط عضويته يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عضو في مجلس بلدي بالقطيف دُعي إلى الجلسات الشهرية لكنه تغيب عن 3 جلسات متتالية دون أن يقدم عذراً. بحسب البند (3) يجوز للمجلس أن يقرر فقده العضوية، ولا يكتمل القرار إلا بتصديق الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام البلديات والقرى
متى يفقد عضو المجلس البلدي عضويته؟
إذا فقد أحد شروط الترشح أو تبين فقده لها بعد تسميته، أو ثبت استغلاله العضوية لمنفعة شخصية أو إضراره بالبلدية، أو تغيب دون عذر يقبله الوزير عن 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات في سنة.
من يقرر إسقاط عضوية عضو المجلس البلدي؟
المجلس البلدي بقرار يخضع لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.
كم عدد الجلسات التي يفقد بها العضو عضويته إذا تغيب؟
3 جلسات متتالية أو 6 جلسات خلال سنة واحدة، إذا دُعي وتخلف دون عذر يقبله الوزير.
مواد أخرى عن انتهاء عضوية المجلس البلدي ومكافآته
- المادة 25
تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ليبت فيها.
تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشئون البلدية والقروية للبت فيها.
- المادة 27
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ونفقات انتدابهم، وترصد اعتماداتها في ميزانية البلديات.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

