المادة 46 من نظام البلديات والقرى
المادة السادسة والأربعون
يحق لكل من أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق التظلم من أعمال البلدية:
- من له الحق؟ كل من أصابه ضرر؛ فالشرط أن يكون هناك ضرر لحق بالمتظلم.
- مما يتظلم؟ من تصرفات وقرارات:
- المجلس البلدي، أو
- رئيس البلدية.
- إلى من؟ إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويلاحظ أن المادة تشمل «التصرفات» إلى جانب «القرارات»، فلا يقتصر التظلم على القرارات المكتوبة.
ولا تحدد المادة مهلة لتقديم التظلم، ولا شكله، ولا مدة للبت فيه، ولا ما يترتب على رفضه أو عدم الرد عليه. كما أنها لا تتناول الطرق الأخرى للاعتراض، فلا يُفهم منها أن التظلم إلى الوزير هو الطريق الوحيد أو أنه شرط لغيره.
وتتصل هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة الخامسة والأربعون تجيز لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها، وإلغاءها بعد موافقة المجلس البلدي. فمن تضرر من مثل هذا القرار يملك بحسب هذه المادة التظلم إلى الوزير. وتليها المادة السابعة والأربعون التي تُخضع رؤساء البلديات وموظفيها ومستخدميها لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذاً للمادة (40).
ومن تضرر من قرار بلدي، ويريد معرفة المواعيد والجهات المختصة بالاعتراض، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صاحبة مشغل في جدة أوقف رئيس البلدية رخصتها، وترى أن القرار أضر بها دون سبب صحيح. بحسب هذه المادة يحق لها أن تتظلم من هذا القرار إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام البلديات والقرى
لمن أشتكي من قرار البلدية؟
يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
هل التظلم مقصور على القرارات المكتوبة؟
لا، فالمادة تشمل التصرفات والقرارات معاً.
ما مدة التظلم من قرار البلدية؟
لا تحدد هذه المادة مهلة للتظلم أو للبت فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

