المادة 2 من نظام البلديات والقرى
المادة الثانية
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها.
ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ولادة البلدية وما يتبعها، في فقرتين:
الفقرة (أ): الإنشاء والتسمية والدرجة والإلغاء. هذه الأمور كلها تتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، لكن بشرط أن يكون ذلك بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة. ويجب أن تراعى في القرار الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها، فلا يكون الإنشاء أو تحديد الدرجة أمراً شكلياً، بل مرتبطاً بواقع المنطقة.
الفقرة (ب): المرحلة الانتقالية. عند إنشاء بلدية جديدة لا يوجد لها بعدُ مجلس بلدي، لذلك:
- يعين الوزير لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي في النظام.
- مدة اللجنة سنتان.
- يجب قبل انتهاء السنتين تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام النظام.
- إذا تعذر ذلك، يجوز للوزير تمديد المدة.
والمادة الأولى تبيّن أن البلدية بعد إنشائها تكون شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، أما المادة الثالثة فتنتقل إلى خطوة لاحقة، وهي اعتماد الوزير مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
ولا تذكر المادة عدد الدرجات أو معاييرها التفصيلية، ولا مدة التمديد، فهذه أمور لم يحددها النص.
مثال عملي
قرية كبيرة في منطقة جازان ازداد سكانها وعمرانها، فاقترح مجلس المقاطعة إنشاء بلدية لها. بحسب هذه المادة يصدر قرار الإنشاء من وزير الشؤون البلدية والقروية، ويعين لها لجنة تمارس صلاحيات المجلس البلدي سنتين إلى أن يُشكل مجلسها البلدي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام البلديات والقرى
من يصدر قرار إنشاء البلدية؟
وزير الشؤون البلدية والقروية، بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع مراعاة الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها.
من يدير البلدية الجديدة قبل تشكيل مجلسها البلدي؟
لجنة يعينها الوزير تمارس صلاحيات المجلس البلدي لمدة سنتين، ويجوز له تمديدها إذا تعذر تشكيل المجلس.
هل يمكن إلغاء بلدية؟
نعم، الإلغاء من الأمور التي تتم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 1
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
- المادة 3
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
- المادة 4
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية
- المادة 42
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
- المادة 43
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

