المادة 8 من نظام البلديات والقرى
المادة الثامنة
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية .
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حجم المجلس البلدي في كل بلدية:
- من يحدد العدد؟ وزير الشؤون البلدية والقروية، بقرار منه، ولكل بلدية على حدة.
- الحد الأدنى والأعلى: لا يقل العدد عن 4 أعضاء ولا يزيد على 14 عضواً.
- رئيس البلدية: يكون من بين أعضاء المجلس.
فالنظام لم يحدد رقماً واحداً لجميع البلديات، بل ترك للوزير أن يختار ضمن هذا النطاق بحسب البلدية. ولم تذكر المادة المعايير التي يبني عليها الوزير اختياره للعدد.
والنقطة اللافتة أن رئيس البلدية عضو في المجلس، مع أن المادة السادسة تجعل للمجلس سلطة التقرير والمراقبة ولرئيس البلدية سلطة التنفيذ. فوجوده في المجلس يربط بين الجهة التي تقرر والجهة التي تنفذ.
وتبيّن المادة التاسعة كيف يُختار هؤلاء الأعضاء: نصفهم بالانتخاب، ويختار الوزير النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية. أما المادة السابعة فتجعل الوزير المرجع الإداري للبلدية وتخوله تحديد قرارات المجلس التي تخضع لتصديقه.
مثال عملي
أصدر الوزير قراراً بأن يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في إحدى بلديات منطقة حائل 8 أعضاء. هذا العدد يقع ضمن النطاق الذي تسمح به المادة، ويكون رئيس البلدية واحداً من هؤلاء الأعضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام البلديات والقرى
كم عدد أعضاء المجلس البلدي؟
يحدده الوزير بقرار منه لكل بلدية، على ألا يقل عن 4 ولا يزيد على 14 عضواً.
هل رئيس البلدية عضو في المجلس البلدي؟
نعم، تنص المادة على أن يكون رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس.
مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي
- المادة 6
توزع المادة السلطات في البلدية بين المجلس البلدي الذي يمارس التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية الذي يمارس التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
- المادة 9
يُختار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
- المادة 10
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مر
- المادة 12
تنظم المادة تسمية أعضاء المجلس البلدي، وملء العضوية الشاغرة، وحالات انحلال المجلس وحله، ومدة ولايته البالغة 4 سنوات من تاريخ قرار التسمية.
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. ب - إذا شغرت عضوية
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

