تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام البلديات والقرى

المادة الثامنة

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام البلديات والقرى

كم عدد أعضاء المجلس البلدي؟

يحدده الوزير بقرار منه لكل بلدية، على ألا يقل عن 4 ولا يزيد على 14 عضواً.

هل رئيس البلدية عضو في المجلس البلدي؟

نعم، تنص المادة على أن يكون رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس.

مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.