صلاحيات المجلس البلدي في نظام البلديات والقرى السعودي
قرارات المجلس في إعداد مشروع الميزانية وإقرار الحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح التنظيمية والفنية واقتراح المشاريع العمرانية وتحديد الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال واقتراح ما زاد عليها ومراقبة الإيرادات والمصروفات وعقد القروض وقبول الوصايا والهبات وتحديد أسعار الخدمات، وكون الوزير المرجع الإداري للبلدية وتحديده للقرارات الخاضعة لتصديقه.
3 مواد
- المادة 7
تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. 3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون…
- المادة 24
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .