المادة 12 من نظام البلديات والقرى
المادة الثانية عشرة
تنظم المادة تسمية أعضاء المجلس البلدي، وملء العضوية الشاغرة، وحالات انحلال المجلس وحله، ومدة ولايته البالغة 4 سنوات من تاريخ قرار التسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته.
ب - إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب، يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضوا ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية .
ج - إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف، وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة، فيعتبر المجلس منحلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية .
د - مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
هـ - يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة أحكام تشكيل المجلس البلدي واستمراره وانتهائه:
- التسمية (أ): يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتسمية الأعضاء المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال فترة ولايته.
- الشغور (ب): إذا شغرت عضوية عضو منتخب لأي سبب، يسمي الوزير الحائز على أعلى الأصوات، إن وجد، ليحل محله للمدة الباقية. فإن لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو كان الشاغر عضواً معيناً، يُعين بديل بقرار من الوزير للمدة الباقية من ولاية المجلس.
- الانحلال (ج): إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالطريقة السابقة، يُعتبر المجلس منحلاً ويصدر الوزير قراراً بذلك. فالشرطان معاً مطلوبان.
- المدة (د): ولاية المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
- الحل المبكر (هـ): يجوز للوزير حل المجلس قبل انتهاء ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، ويحدد الوزير حينئذٍ من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.
ويرتبط ملء الشواغر بالمادة الحادية عشرة، التي تشترط في العضو أموراً منها الجنسية السعودية أو التجنس منذ 10 سنوات، وإتمام 25 سنة، والإقامة الدائمة في نطاق البلدية طوال العضوية. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تمنع العضو من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن أن يكون موظفاً في البلدية أو مقاولاً لأعمالها أو رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمالها.
ولا تحدد المادة معايير «العجز عن القيام بالواجبات»، ولا تنظم طريقاً للاعتراض على قرار الحل، فمن يحتاج إلى ذلك يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عضو منتخب في مجلس بلدي بمحافظة الخرج قدّم استقالته فشغرت عضويته. بحسب الفقرة (ب) يسمي الوزير المرشح الحائز على أعلى الأصوات ليكمل المدة الباقية، فإن لم يوجد مرشح حائز على الأصوات يعين الوزير بديلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام البلديات والقرى
كم مدة ولاية المجلس البلدي؟
4 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
ماذا يحدث إذا استقال عضو منتخب في المجلس البلدي؟
يسمي الوزير الحائز على أعلى الأصوات إن وجد ليحل محله للمدة الباقية، وإلا يعين بديلاً بقرار منه.
متى يُحل المجلس البلدي؟
يُعتبر منحلاً إذا نقص أعضاؤه عن النصف وتعذر ملء الشواغر، ويجوز للوزير حله قبل انتهاء ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته.
هل يمكن زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي أثناء ولايته؟
لا، تنص الفقرة (أ) على أنه لا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال فترة ولايته.
مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي
- المادة 6
توزع المادة السلطات في البلدية بين المجلس البلدي الذي يمارس التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية الذي يمارس التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
- المادة 8
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية
- المادة 9
يُختار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
- المادة 10
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مر
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

