المادة 14 من نظام البلديات والقرى
المادة الرابعة عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع قواعد الانتخاب بنفسها، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد أربعة أمور:
- طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
- الشروط الخاصة بالناخبين، أي من يحق له التصويت.
- إجراءات الاقتراع، أي كيفية التصويت وتنظيمه.
- إجراءات الطعن، أي كيفية الاعتراض على الانتخاب أو نتائجه.
ومعنى ذلك أن من يبحث عن تفاصيل مثل: كيف يسجل الناخب، أو ما المدة المتاحة للطعن، أو الجهة التي يُقدم إليها، لن يجدها في نص النظام، بل في اللائحة التنفيذية. ولا يصح الاعتماد على هذه المادة وحدها لمعرفة أي مهلة أو جهة للطعن.
ويلاحظ الفرق بين شروط الناخب التي تحيلها هذه المادة إلى اللائحة، وبين قيود المرشح التي يضعها النظام نفسه؛ فالمادة الثالثة عشرة مثلاً تمنع عضو المجلس من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يمض على استقالته أو نقله سنة، ومن مقاولة أعمال البلدية، ومن رئاسة أو إدارة شركة لها علاقة بأعمالها.
وتليها المادة الخامسة عشرة التي تنتقل إلى عمل المجلس بعد تشكيله، فتوجب اجتماعه مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال. ومن لديه اعتراض على عملية انتخابية يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية لمعرفة ما تقرره اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام البلديات والقرى
أين أجد طريقة انتخابات المجالس البلدية؟
تحيل المادة تحديد طريقة الانتخاب إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
كيف أطعن في نتيجة الانتخابات البلدية؟
تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الطعن، ولا يذكر النظام نفسه مهلة أو جهة للطعن.
مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي
- المادة 6
توزع المادة السلطات في البلدية بين المجلس البلدي الذي يمارس التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية الذي يمارس التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
- المادة 8
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية
- المادة 9
يُختار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
- المادة 10
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مر
- المادة 12
تنظم المادة تسمية أعضاء المجلس البلدي، وملء العضوية الشاغرة، وحالات انحلال المجلس وحله، ومدة ولايته البالغة 4 سنوات من تاريخ قرار التسمية.
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. ب - إذا شغرت عضوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

