المادة 37 من نظام البلديات والقرى
المادة السابعة والثلاثون
إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: ماذا لو بدأت السنة المالية الجديدة ولم تُعتمد ميزانية البلدية بعد؟
- شرط التطبيق: ألا تعتمد الجهة المختصة ميزانية السنة المالية الجديدة في حينها، لأي سبب من الأسباب؛ فلا يهم سبب التأخر.
- الحكم: تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة.
- المدة: إلى أن تُعتمد الميزانية الجديدة.
والهدف من هذا الحكم ألا تتوقف خدمات البلدية وأعمالها اليومية بسبب تأخر إجرائي. فالبلدية تستمر في تحصيل وارداتها والصرف على نفقاتها العادية كما في السنة السابقة.
والقيد المهم هو كلمة «العادية»؛ فالمادة تتحدث عن الواردات والنفقات العادية، ولا تذكر النفقات غير العادية أو المشاريع الجديدة. فلا يصح أن يُفهم منها جواز كل صرف على أساس الميزانية السابقة.
وتأتي قبلها المادة السادسة والثلاثون التي توجب على رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي ليناقش وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح. وتليها المادة الثامنة والثلاثون التي توجب عليه تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهائها.
مثال عملي
بدأت السنة المالية الجديدة ولم تُعتمد بعد ميزانية بلدية في محافظة رابغ. بحسب هذه المادة تستمر البلدية في تحصيل وارداتها والصرف على نفقاتها العادية، كأعمال النظافة المعتادة، على أساس ميزانية السنة السابقة حتى اعتماد الميزانية الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام البلديات والقرى
ماذا يحدث إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية؟
تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن تعتمد الميزانية الجديدة.
هل يهم سبب تأخر اعتماد الميزانية؟
لا، فالحكم يطبق إذا لم تعتمد الميزانية في حينها لأي سبب من الأسباب.
مواد أخرى عن ميزانية البلدية وحسابها الختامي
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
- المادة 29
تلزم المادة رئيس البلدية بصفته رئيس سلطتها التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لقيامها بواجباتها، ومنها إدارة أموالها وإعداد الميزانية وتنفيذها وإبرام العقود.
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما
- المادة 34
تعد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
- المادة 36
يقدم رئيس البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
- المادة 38
يلزم رئيس البلدية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء تلك السنة.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
- المادة 40
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

