نظام البيئة السعودي
يتضمن النظام: * الموافقة على نظام البيئة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ، * إلغاء الآتي: 1- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ. 2- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ. 3- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ. 4- النظام العام للبيئة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ. 5- نظام المراعي والغابات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ. 6- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ.
- عدد المواد
- 49
- مواد نافذة
- 49
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 19/11/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
تصفّح نظام البيئة حسب الموضوع
مواد نظام البيئة
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–5
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام البيئة، مثل الجهة المختصة والتصريح والترخيص والأثر البيئي والكائنات الفطرية وأراضي الغطاء النباتي.
- المادة 2تبيّن المادة أهداف نظام البيئة: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة وأنشطته وخدماته.
- المادة 3تمنع المادة أي شخص من ممارسة الأنشطة البيئية أو ذات الأثر البيئي إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 4توجب المادة على كل مصرح له ومرخص له الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط التصريح أو الترخيص وتعليمات الجهة المختصة وقراراتها ذات العلاقة.
- المادة 5تكلّف المادة الجهة المختصة بوضع ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.
الفصل الثاني: الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهاالمواد 6–11
- المادة 6تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 7تحظر المادة استغلال الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة أو نقلها أو تخزينها أو بيعها أو الترويج لها دون تصريح أو ترخيص.
- المادة 8تلزم المادة المصرح لهم والمرخص لهم الذين قد تصدر عن أنشطتهم انبعاثات أو ملوثات بستة التزامات، منها الرصد والتقارير الدورية والتدقيق البيئي وإعادة التأهيل.
- المادة 9تلزم المادة من يستخدم في نشاطه مواد تضر بجودة الهواء أو تستنفد طبقة الأوزون بتنفيذ خطط التخلص التدريجي منها التي تعدها الجهة المختصة.
- المادة 10تحظر المادة التعامل في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة المحتوية عليها دون تصريح أو ترخيص، وتمنع مطلقًا استيراد الأجهزة المستعملة المحتوية عليها.
- المادة 11تحظر المادة إلقاء مياه الصرف أو المكونات السائلة المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي دون تصريح، وفق ما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتيالمواد 12–20
- المادة 12تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
- المادة 13تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
- المادة 14توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
- المادة 15تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
- المادة 16تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
- المادة 17توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
- المادة 18تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
- المادة 19تحظر المادة كل ما يضر بأراضي الغطاء النباتي أو يخل بتوازنها الطبيعي، ومنه قطع الأشجار وترك النفايات وإشعال النار في غير أماكنها والرعي المحظور.
- المادة 20تحظر المادة إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو الترويج له دون تصريح أو ترخيص، وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل الرابع: البيئة البحرية والساحليةالمواد 21–22
- المادة 21تحظر المادة الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية، ومنه الحفر والردم والتجريف والإنشاء والتنقيب دون تصريح أو ترخيص، واستخدام المواد والأدوات الضارة بها.
- المادة 22توجب المادة على مشغل وسائط النقل البحري الاحتفاظ بسجل خاص يدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل الخامس: الحياة الفطريةالمواد 23–28
- المادة 23تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
- المادة 24تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
- المادة 25تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
- المادة 26تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
- المادة 27تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
- المادة 28تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
الفصل السادس: المناطق المحميةالمواد 29–32
- المادة 29تنص المادة على إنشاء المناطق المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها.
- المادة 30تحظر المادة ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
- المادة 31تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضوابط دخول المناطق المحمية والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة.
- المادة 32تحظر المادة كل ما يضر بالمناطق المحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، وتعدد ثمانية أفعال محظورة بوجه خاص كقطع الأشجار وإشعال النار وترك النفايات.
الفصل السابع: الطوارئ والكوارث البيئيةالمواد 33–34
- المادة 33يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال أثناء إزالة تلوث الطوارئ، مع بقاء حق المتضرر في التعويض.
- المادة 34للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي طارئ أو كارثة بيئية أو خطر وشيك، ولمنع تفاقمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوباتالمواد 35–44
- المادة 35تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
- المادة 36تنظم المادة عمل المفتشين البيئيين في ضبط المخالفات وإثباتها، وتمنحهم سحب العينات واستعادة المضبوطات والتحفظ على المركبات والأدوات، وتحظر إعاقتهم، وتجيز إسناد بعض مهامهم لشركات متخصصة.
- المادة 37تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، المراقبة الأمنية للالتزام البيئي، وضبط المخالفين وإحالتهم، ومساندة المفتشين البيئيين عند الطلب.
- المادة 38يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
- المادة 39توقع الجهة المختصة الغرامات حتى 100 ألف ريال، وتنظر لجان يشكلها الوزير بقية المخالفات والعقوبات والاعتراضات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 40يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
- المادة 41تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
- المادة 42تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 43يلزم المخالف لنظام البيئة بإزالة الآثار المترتبة على مخالفته وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 44يجوز إيقاف النشاط احترازياً حتى 15 يوماً لتفادي كارثة بيئية، مع إحالة المخالفة خلال 5 أيام والبت في استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
الفصل التاسع: أحكام ختاميةالمواد 45–49
- المادة 45تلزم المادة صناديق الإقراض بمراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
- المادة 46تُطبق أحكام نظام البيئة فيما لا نص خاص فيه، وتمثل أحكامه ولوائحه الحد الأدنى لحماية البيئة، دون إخلال بالتزامات المملكة الدولية وأنظمة مجلس التعاون.
- المادة 47تعدد المادة المسائل التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ومنها حماية الأوساط البيئية والتصاريح والتراخيص والتلوث الضوضائي ودراسات الأثر البيئي وأسس التعويضات.
- المادة 48يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 49يبدأ العمل بنظام البيئة بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.