المادة 19 من نظام البيئة
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
تحظر المادة كل ما يضر بأراضي الغطاء النباتي أو يخل بتوازنها الطبيعي، ومنه قطع الأشجار وترك النفايات وإشعال النار في غير أماكنها والرعي المحظور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
2- ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
3- إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
4- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
5- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.
6- إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه المادة من أكثر مواد النظام صلة بالحياة اليومية، خاصة لمرتادي البر والمتنزهين. فهي تحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وتذكر «على وجه خاص» ست صور:
- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
- ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة التي تحددها الجهة المختصة.
- إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة التي تحددها الجهة المختصة.
- إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو إتلافها، أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية.
- الرعي في المواقع والمدد التي تحظرها الجهة المختصة.
- إطلاق أي نوع من الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.
وعبارة «على وجه خاص» تعني أن هذه الصور أمثلة بارزة لا حصر؛ فكل فعل يضر بهذه الأراضي أو يخل بتوازنها محظور.
أما عبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة 18» فتعني أن الاستزراع أو التشجير في هذه الأراضي يبقى خاضعًا لحكم المادة 18 التي تشترط له ترخيصًا. وتليها المادة 20 التي تحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقله أو بيعه دون تصريح أو ترخيص. وإذا وُجّهت إليك مخالفة في هذا الشأن، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
خرجت عائلة في رحلة برية قرب الرياض، فأشعلوا نارًا للطبخ وسط روضة بعيدًا عن المواقع المخصصة، وتركوا مخلفاتهم في المكان. الفعلان كلاهما من الصور المحظورة صراحة في الفقرتين 2 و3 من المادة 19.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام البيئة
هل يجوز إشعال النار في البر؟
داخل أراضي الغطاء النباتي يُحظر إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
هل أخذ أغصان أو أوراق الأشجار محظور؟
نعم، المادة تحظر تجريد الأشجار أو الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، إلى جانب قطعها أو اقتلاعها.
هل الرعي ممنوع في أراضي الغطاء النباتي؟
المحظور هو الرعي في المواقع والمدد التي تحظرها الجهة المختصة.
هل الصور المذكورة في المادة هي وحدها المحظورة؟
لا، المادة تحظر كل ما من شأنه الإضرار بهذه الأراضي، وذكرت الصور الست على وجه خاص.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم با
- المادة 13
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذل
- المادة 14
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 17
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

