المادة 40 من نظام البيئة
المادة الأربعون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1- يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
2- يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
هذه المادة تتضمن أشد العقوبات في نظام البيئة: السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتطبق على فئتين:
الأولى: من يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة 35، وهي:
- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي أو مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان.
- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
- التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
الثانية: من يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابه للمرة السابقة، بالمخالفة لأحكام النظام، أحد الفعلين:
- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة للمادة 26 التي تحظر قتلها أو إيذاءها إلا في حالات محددة تبينها اللوائح.
أي أن المرة الأولى من هذين الفعلين لا تدخل في هذه المادة، وإنما يدخل فيها التكرار خلال سنة.
وبحسب المادة 41 تنظر المحكمة المختصة هذه المخالفات وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة المشتبه بمخالفتها مدة لا تتجاوز 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار والنشر. وتنص المادة 39 على أن اختصاص لجان المخالفات لا يخل بالمادة 41. ولأن العقوبة قد تصل إلى السجن، فمن يواجه اتهاماً بأحد هذه الأفعال يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البيئية والجزائية.
مثال عملي
شخص ضُبط وهو يقطع أشجاراً برية بالمخالفة للنظام، ثم ضُبط بعد ثمانية أشهر يكرر الفعل نفسه. التكرار هنا وقع خلال سنة من المرة السابقة، فيدخل في الفقرة 2 من هذه المادة، ويعرّضه لعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام البيئة
ما عقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة؟
هي من أفعال المادة 35، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال أو إحداهما، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
هل الاحتطاب لأول مرة يعاقب بالسجن؟
هذه المادة تشمل قطع الأشجار والنباتات إذا ارتُكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من المرة السابقة، أما المرة الأولى فلا تدخل فيها.
ما عقوبة صيد الحيوانات المهددة بالانقراض؟
الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها من أفعال المادة 35، ويعاقب عليه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى 30,000,000 ريال أو إحداهما.
من يحكم بهذه العقوبات؟
بحسب المادة 41 تتولى المحكمة المختصة النظر في هذه المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في
- المادة 26
تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
مواد أخرى عن الجرائم البيئية وعقوبة السجن
- المادة 35
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في
- المادة 41
تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات
- المادة 42
تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

