الطوارئ والكوارث البيئية في نظام البيئة السعودي
صلاحية الوزير في الاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية ومنع تفاقمها، وإعفاء العاملين في الجهة المختصة من المسؤولية عن الخطأ غير المتعمد أثناء إزالة التلوث مع حفظ حق المتضرر في التعويض، والإيقاف الاحترازي للنشاط خمسة عشر يوماً.
3 مواد
- المادة 33
يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال أثناء إزالة تلوث الطوارئ، مع بقاء حق المتضرر في التعويض.
1- يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية. 2- لا يخل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.
- المادة 34
للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي طارئ أو كارثة بيئية أو خطر وشيك، ولمنع تفاقمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 44
يجوز إيقاف النشاط احترازياً حتى 15 يوماً لتفادي كارثة بيئية، مع إحالة المخالفة خلال 5 أيام والبت في استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة…